سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
أهداف السياسة:
1- تحديد التدابير اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب.
2- تحديد آليات التعامل في حالة الاشتباه بتمويل الإرهاب.
3- تعزيز الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي.
4- منع ممارسات تمويل الإرهاب في أي نطاق لعمل الجمعية والتبليغ عن المتورطين فيها.
5- تحقيق معايير الحوكمة المطلوبة في منظمات العمل الخيري.
مجال التطبيق:
• مجلس الإدارة.
• الموظفين.
• المانحين والمتبرعين.
• أملاك واستثمارات الجمعية.
السياسات ذات العلاقة:
• سياسة جمع التبرعات.
• سياسة الاستدامة المالية.
• سياسة مكافحة غسل الأموال.
التدابير الوقائية لمكافحة دعم الإرهاب:
1- تلتزم الجمعية بتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، وتوفير تقييم للمخاطر للجهات الرقابية المختصة عند الطلب، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة واسعة من عوامل الخطر بما فيها تلك المرتبطة بأصحاب المصلحة أو الخدمات، أو المعاملات أو قنوات التسليم، على أن تتضمّن دراسة تقييم المخاطر وفقاً لهذه المادة تقييماً للمخاطر المرتبطة بممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
2- تلتزم الجمعية باتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على أساس مستوى مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بأصحاب المصلحة وعلاقات العمل ويتعيّن عليها تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة. وتحدد اللائحة الحالات التي تتخذ فيها هذه التدابير وأنواعها.
3- تلتزم الجمعية بالاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، سواء أكانت محلية أم خارجية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
4- تلتزم الجمعية بتطبيق الإجراءات والضوابط بفعالية لمكافحة تمويل الإرهاب بهدف الإدارة والحدّ من أي مخاطر محددة.
5- تلتزم الجمعية بمراقبة وفحص المعاملات والوثائق والبيانات التي تملكها بشكل مستمر، بحسب ما تضمنته الأحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسل الأموال، كما عليها التدقيق في جميع المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي.
آلية التعامل مع حالات الاشتباه بعمليات تمويل الإرهاب:
تلتزم الجمعية عند اشتباها أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات تمويل الإرهاب أو أنها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم بالآتي:
1- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر عن العملية المشتبه بها وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.
3- يُحظر على الجمعية وأي من مديريها أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو العاملين فيها؛ تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلّقة بذلك قد قُدّمت أو سوف تُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائيًّا جارٍ أو قد أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.
4- لا يترتب على الجمعية وأي من مديريها أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو العاملين فيها؛ أي مسؤولية تجاه المُبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.