ضوابط الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
1) توجب ضوابط وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات لدى الجمعية على أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وكافة العاملين مع الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم.
2) تضمن هذه الضوابط أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له الجمعية أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب. كما يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها.
3) تهدف هذه الضوابط إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم إلى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.
4) تطبق هذه الضوابط على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسئولين تنفيذيين أو عاملين أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية، وبدون أي استثناء. ويمكن أيضا لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.
5) تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو البيئة
6) تشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف
سوء التصرف المالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام الأشياء القيمة، عمليات غسيل الأموال أو دعم لجهات مشبوهة.
عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثل استخدام شخص منصبه في الجمعية لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة الجمعية ) .
إمكانية الاحتيال (بما في ذلك إضاعة، إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية ) .
الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي يتم ارتكابها، أو التي يحتمل ارتكابها أيا كان نوعها.
عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.
الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.
الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
التلاعب بالبيانات المحاسبية.
تهديد صحة العاملين وسلامتهم.
انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي.
سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.
مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.
7) تهدف هذه الضوابط إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك ، وتضمن عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية ولأي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أية مخالفة شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية وأن تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة، ولا يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ .
8) من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ، فإن هذه الضوابط تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك ، وسيتم بذل كل جهد ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة.
وفي حالات معينة يتوجب للتعامل مع أي بلاغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البلاغ، ومنها على سبيل المثال ضرورة كشف الهوية أمام أي محكمة مختصة. كذلك يتوجب على مقدم البلاغ المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قبله وعدم كشفه لأي عامل أو شخص آخر. ويتوجب عليه أيضا عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ. كما تضمن الضوابط عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه الضوابط.
9) إجراءات الإبلاغ عن مخالفة .
أ- يفضل الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراء المناسب في حينه.
ب- على الرغم من أنه لا يطلب من مقدم البلاغ إثبات صحة البلاغ، إلا أنه يجب أن يكون قادراً على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية.
ت- يتم تقديم البلاغ خطيا (وفق النموذج المرفق) عن طريق : –
العنوان البريدي: ص ب ( 18182 ) المسقي الرمز البريدي ( 61931)
أو البريد الإلكتروني: brshaaf@gmail.com
10) معالجة البلاغ .
يعتمد الإجراء المتخذ بخصوص الإبلاغ عن أي مخالفة وفق هذه الضوابط على طبيعة المخالفة ذاتها، إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غير رسمية أو تدقيق داخلي أو تحقيق رسمي، ويتم إتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:-
أ- يقوم عامل استلام البلاغات ( رئيس لجنة المخالفات وحماية مقدمي البلاغات) باستلام البلاغات واطلاع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجمعية (إذا لم يكن البلاغ موجها ضد الأخير )على مضمون البلاغ خلال أسبوع من استلام البلاغ .
ب- يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والشكل الذي يجب أن يتخذه، ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لإجراء تحقيق.
ت- يتم تزويد مقدم البلاغ خلال10 أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل.
ث- إذا تبين أن البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي، ويكون هذا القرار نهائيا وغير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.
ج- إذا تبين أن البلاغ يستند إلى معطيات معقولة ومبررة، يتم إحالة البلاغ إلى) لجنة المخالفات وحماية مقدمي البلاغات) للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
ح- يجب على (لجنة المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ) الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ .
خ- ترفع (لجنة المخالفات وحماية مقدمي البلاغات) توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد.
د- يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق ( اللائحة الداخلية لتنظيم العمل ونظام العمل ساري المفعول)متى كان ذلك ممكنا.
ذ- يزود مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه ، و لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليه إخلال الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
ر- تلتزم الجمعية بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.
سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات